الباب الثاني — المدير العام
المادة 20
المدير العام مسؤول عن السير العام للحديقة مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه ويتولى في هذا الصدد ما يأتي :
يمثل الحديقة في جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها لمجلس التوجيه ويقترحها على السلطة السلمية للموافقة عليها ينفذ قرارات مجلس التوجيه الذي يقوم هو بكتابته يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويكون الأمر بصرف ميزانية الحديقة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
ولهذا الغرض يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات الخاصة بالحديقة ويأمر بصرفها ويبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات .
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891