مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الاول — التسمية - العمل - المقر
المادة الأولى
تجمع أنشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفيه بباينام المنشأتين كل منهما على التوالي بالمرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المعدل، والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه وتمارسهما المؤسسة العمومية المسماة "حديقة التسلية " المشار إليها في صلب النص "الحديقة".