مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الثاني — المدير العام
المادة 19
يساعد المدير العام مديرون يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الشكل نفسه.