مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
لا تكون مداولات مجلس التوجيه قانونية إلا إذا حضر ثلثا ( 3/2 ) أعضائه.
وإذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام.
وتصح في هذه الحالة المداولات مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.