الباب الاول — التسمية - العمل - المقر
المادة 10
يمكن في إطار التنظيم المعمول به أن تقوم الحديقة بما يأتي :
تقدم مساعدتها في إنجاز عمليات التكوين التي تقام في حدائق الحيوانات والحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية تنجز برامج في البحث التطبيقي في المجال الحيواني والنباتي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة في هذا الميدان، تبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، التي تتعلق بمجال عملها، تشارك بالجزائر وبالخارج، في الندوات والملتقيات التي لها صلة بهدفها ، وتنظم مهمات ذات هدف علمي وتقني،