مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 7
يشارك المركز ضمن إطار هدفه في أشغال الهيئات الدولية أو الاقليمية المتخصصة في مجال النوعية وفي مراقبتها .
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
1 ) يتلقى نتائج الاشغال التي تقوم بها تلك الهيئات
ب ) ينشر الوثائق المتعلقة بها لدى المؤسسات الوطنية المعنية،
ج ) يتلقى ويعد خلاصة المقترحات التي تعكس رأي الهيئات الوطنية المختصة في هذا المجال،
د ) يبلغ هذه الآراء الى الهيئات الدولية ويعرضها عليها ويدعمها لديها.