مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الغرض.