مرسوم تنفيذي رقم 89-146
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-146 مؤرخ في 6 محرم عام 14 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20 %20 من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 883
المادة 46
ستكون المباني الأخرى المستعملة في إطار احتياجات مكاتب التوثيق، موضوع أحكام مناسبة مطابقة للقوانين والتنظيمات التي تخضع لها.