مرسوم تنفيذي رقم 89-145
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-145 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 883
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س1989 سنة قاصدي مرباح 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه