المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة قاصدي مرباح 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20% من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 54 منه يرسم ما يلي :