مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة الموثق ونظامها الانضباطي
المادة 9
العقوبات التأديبية هي :
1 - لفت الانتباه 2 الانذار، 3 التوبيخ 4 الايقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة أشهر، 5 العزل أو التنزيل من الرتبة.