مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة الموثق ونظامها الانضباطي
المادة 9
المذكورة أعلاه.
أما العقوبات الأخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالات.