مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الرابع — الاحكام الختامية
المادة 42
يمكن نواب الموثقين الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم والحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها أن يشاركوا في امتحان مهني لتوظيف الموثقين تحدد كيفيات تنظيمه وسيره بقرار من وزير العدل. 4