مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الرابع — الاحكام الختامية
المادة 39
يجب على الموثقين الممارسين مهنتهم في تاريخ 13 يوليو سنة 1988 وفي إطار أحكام المادة 39 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، أن يعلنوا صراحة قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 ما إذا كانوا يختارون البقاء كموثقين أم إدماجهم في سلك وظيفي مماثل.
وكل موثق لم يفصح عن اختياره بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 سالف الذكر، يعتبر كما لو أنه اختار الاندماج في سلك وظيفي مماثل.