مرسوم تنفيذي رقم 89-144 · ج.ر عدد 33 لسنة 1989 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878

الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة

المادة 37

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.