مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الرابع — الغرف الجهوية
المادة 30
تتمتع الغرف الجهوية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه، يحدد عددها ومقرها بقرار من وزير العدل،