مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الاول — شروط الالتحاق بمهنة الموثق
المادة 2
يكون الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين.