مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 27
ينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
- إلى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا ثلاثة ممثلين.
- من واحد وثلاثين ( 31 ) الى خمسين ( 50 ) موثقا، خمسة ( 5 ) ممثلين
- من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، سبعة ( 7 ) ممثلين.