الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 24
تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها. وبهذه الصفة فهي تكلف بما يأتي :
- ت- تمثل كافة الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للتوثيق وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير، تتوقى كل نزاع ذا طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين موثقين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل فيه في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية تبدي رأيها في إنشاء مكاتب الموثقين أو إلغائها تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية إليها وتضبط كل القرارات المناسبة تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها .
- تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها بأن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.