مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الثالث — الغرفة الوطنية
المادة 23
تتمتع الغرفة الوطنية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه.
يكون مقرها في مدينة الجزائر.
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881