مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الاول — الاشخاص المستخدمون لدى الموثق
المادة 18
يوظف أعوان التوثيق التابعين للفئة الثالثة من بين المتحصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل، ويمكن ترتيبهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي.