مرسوم تنفيذي رقم 89-144
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878
الفصل الثالث — تنظيم المهنة › الفرع الاول — الاشخاص المستخدمون لدى الموثق
المادة 16
يمكن الموثق في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته كل عامل أو مأمور يراه ضروريا لسير المكتب.
يمثل الاشخاص المطلوب منهم مساعدة الموثق مساعدة مباشرة في مهامه موظفي مكتب التوثيق.