مرسوم تنفيذي رقم 89-142
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-142 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوي 1989 .877
الفصل السادس — انتهاء النيابة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار ( 1.350.000.000 د.ج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( كما هي مبينة في قانون المالية لسنة 1989 | ومذكورة في الملحق 1 من القانون المتضمن المخطط السنوى | لسنة 1989 ) وفي الباب المبين في جدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.