مرسوم تنفيذي رقم 89-140
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. 835
المادة 7
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يأتي :
1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل اجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة،