المادة الأولى
تنشأ في مدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة سطيف" وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم. 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تنشأ في مدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى " جامعة سطيف 1"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".