المادة 3
يتكون مجلس التوجيه في جامعة تيزي وزو بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية :
1 - وزير الداخلية والبيئة
2 - وزير الشؤون الدينية
3 - وزير العدل : 4 - وزير الاعلام والثقافة الآلي، والهندسة المدنية والعلوم الادارية والالكتروتقنية والزراعة، وفروع العلوم الطبية في تيزي وزو، المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 86 51 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 و 84-223 و 84-224 و 84-225 84-22 و84-227 و84-228 و 84-229 84-21 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة تيزي وزو بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية".