المادة الأولى
تنشأ في مدينة تيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة تيزي وزو " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة تيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة تيزي وزو"، تتمتع بالشخصية المعنوية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".