المادة 3
يتكون مجلس التوجيه في جامعة البليدة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الدفاع الوطني، الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 الجريدة 2 وزير النقل،
3 - وزير الفلاحة
4 - وزير التعمير والبناء 5 6 وزير الصناعة الثقيلة 6 وزير الطاقة و الصناعات البتروكيماوية
7 - وزير الصحة العمومية،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة البليدة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالنقل".