المادة 7
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث والوثائق وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الدراسات والبحث
ب ) مكتب الوثائق. 2 المديرية الفرعية لاشغال التخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التقديرات
ب ) مكتب التلخيص.
3 ) المديرية الفرعية للاحصاء والاعلام الآلي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الاعلام الآلي
ب ) مكتب التحليل والبرامج الاحصائية.
4 ) المديرية الفرعية لتنظيم الوتيرة الاقتصادية وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب أدوات التسيير
ب ) مكتب تأطير الاستثمارات. 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه