مرسوم تنفيذي رقم 89-135
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825
المادة 5
تتكون مديرية السكن والهندسة المعمارية مما يأتي
1 - المديرية الفرعية للسكن الحضري، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب البرامج الحضرية
ب ) مكتب المتابعة والتقويم
2 - المديرية الفرعية للسكن الريفي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب البرامج الريفية.
ب ) مكتب المتابعة والتقويم.
3 - المديرية الفرعية للهندسة المعمارية والمقاييس وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الدراسات والمقاييس،
ب ) مكتب الهندسة المعمارية الحضرية والريفية
ج ) مكتب التكاليف.