مرسوم تنفيذي رقم 89-135
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التعمير مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية الموارد البشرية والتنظيم مديرية السكن والهندسة المعمارية، مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاريين مديرية التخطيط، مديرية التقنين والادارة