مرسوم تنفيذي رقم 89-135
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825
المادة 10
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعمير والبناء، بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.