مرسوم تنفيذي رقم 89-134 · ج.ر عدد 31 لسنة 1989 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.