مرسوم تنفيذي رقم 89-134
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
المادة 9
يسهر وزير التعمير والبناء على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.