مرسوم تنفيذي رقم 89-134
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
المادة 8
يسهر وزير التعمير والبناء على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ أي إجراء لهذا الغرض لترقية أطر اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأعمال التعمير والبناء وتنظيم تلك الاطر.
الأربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة يساعد في تطوير التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات اللازمة للاعمال التي يتكفل بها .