مرسوم تنفيذي رقم 89-134
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
المادة 3
يختص وزير التعمير والبناء في ميدان البناء بما يأتي :
تحديد المقاييس في مجال مواد البناء واعتماد المواد الجديدة، واعداد مقاييس تقنية للبناء، وضبطها باستمرار تبعا لتطور التقنولوجيات والتقدم التقني التقنين في ميدان استعمال مواد البناء، تنظيم مهن البناء وتقنينها،
- ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه.