مرسوم تنفيذي رقم 89-134
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
المادة 2
يختص وزير التعمير والبناء في ميدان التعمير بجميع الأعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضري أو في إعادة تهيئته باعتباره إطارا للحياة ومكانا للتبادل. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه وبهذه الصفة يلحق باعمال التعمير استعمال الاراضي لاقامة المنشآت الاساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على اختلاف أنواعها |