مرسوم تنفيذي رقم 89-134
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
المادة 15
تلغى أحكام المرسومين رقم 84-345 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 ورقم 86-42 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكورين اعلاه.