المادة 14
يقترح وزير التعمير والبناء من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وله أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياج الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.