المادة 13
يتولى وزير التعمير والبناء ما يأتي ...
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في اختصاصاته.
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها
- يتولى مشاركة قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التعمير والبناء،
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 825