مرسوم تنفيذي رقم 89-134
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
المادة 11
يبادر وزير التعمير والبناء باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصاته ويرسم | أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.