مرسوم تنفيذي رقم 89-134
· ج.ر عدد 31 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823
المادة 10
يسهر وزير التعمير والبناء على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها.
ويبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين والترقية.
ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال.