المادة 8
تتكون مديرية الغابات وتهيئة الاراضي مما يلي : -1 المديرية الفرعية للتهيئة ومتابعة تسيير الممتلكات الغابية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التهيئة والمنشآت الاساسية
ب ) مكتب المنتوجات الغابية.
2 - المديرية الفرعية لحماية الغابة والطبيعة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها،
ب ) مكتب الوقاية من الطفيليات والامراض ومكافحتها،
ج ) مكتب الحدائق والاحتياطات الطبيعية والصيد.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة
3 - المديرية الفرعية لتهيئة الاراضي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الغرس والتشجير
ب ) مكتب مكافحة الانجراف والتصحر.