المادة 6
تتكون مديرية ترقية المنشآت الاساسية والموارد المائية ومتابعة تسييرها مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للموارد المائية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب متابعة تسيير الموارد المائية ومراقبته،
ب ) مكتب تسيير الممتلكات العمومية المائية. 2 المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المنشآت الاساسية لماء الشرب والماء الصناعي والتطهير الحضري، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب المنشآت الكبرى وتركيبات التزويد بماء الشرب والماء الصناعي
ب ) مكتب المنشآت الكبرى وتركيبات التطهير الحضري،
ج ) مكتب الحماية من المياه الضارة.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة تسيير منشآت سقي المناطق الكبرى وصرف مياهها، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب المنشآت الكبرى للسقي وصرف المياه،
ب ) مكتب تسيير الموارد.