المادة 5
تتكون مديرية تطوير التهيئة المائية مما يأتي : -1- المديرية الفرعية لبرامج التهيئة المائية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب مشاريع التهيئة
ب ) مكتب تنسيق المشاريع
ج ) مكتب التقويم.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز المنشآت الاساسية المائية والتطهيرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب المنشآت الاساسية لماء الشرب والماء الصناعي،
ب ) مكتب المنشآت الاساسية للتطهير الحضري
ج ) مكتب الموارد غير العادية.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز المناطق المسقية الكبرى، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب تنمية المناطق الكبرى
ب ) مكتب أشغال السقي وصرف المياه،
ج ) تقنيات السقي وصرف المياه.