مرسوم تنفيذي رقم 89-132
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
المادة 3
تتكون مديرية ادارة الوسائل والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تسيير الموظفين
ب ) مكتب القوانين الاساسية وإعداد الموظفين.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التكوين
ب ) مكتب تحسين المستوى.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الميزانية
ب ) مكتب المحاسبة
ج ) مكتب الوسائل: 810-1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه