مرسوم تنفيذي رقم 89-132
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
المادة 2
تتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لبرامج التنمية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب التقدير،
ب ) مكتب التهيئة
ج ) مكتب البحث. 2 المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب البرامج والتنسيق
ب ) مكتب التقويم والتلخيص. 3 المديرية الفرعية للدراسات والتمويل، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الدراسات الاقتصادية والاحصاء والاعلام الآلي،
ب ) مكتب التكامل الوطني وضبط المقاييس
ج ) مكتب التمويل.