مرسوم تنفيذي رقم 89-132
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير في وزارة الري، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة .
ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتخطيط مديرية إدارة الوسائل والتكوين مديرية التقنين والمنازعات مديرية تطوير التهيئة المائية مديرية ترقية المنشآت الاساسية والموارد المائية ومتابعة تسييرها، مديرية الري الصغير والمتوسط، مديرية الغابات وتهيئة الاراضي مديرية الصيد البحري.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 809