مرسوم تنفيذي رقم 89-131
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
المادة 9
يبادر وزير الري باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات