مرسوم تنفيذي رقم 89-131
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
المادة 8
يسهر وزير الري على تنمية الموارد البشرية - المتخصصة في قطاعات عمله.
يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى.
ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال.