مرسوم تنفيذي رقم 89-131
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
المادة 7
يمارس وزير الري صلاحياته في ميدان الغابات ويشمل على ما يأتي :
- حماية الممتلكات الغابية والتجمعات النباتية الطبيعية وإنمائها، ورفع قيمتها، تنمية الاراضي المسقية ذات الصبغة الغابية بالاتصال مع الوزير المكلف بالفلاحة وتحسينها، المحافظة على الحيوانات والنباتات وتنمية الممتلكات الصيدية.